للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّسَائيُّ (١) [صحيح]

وهُوَ حُجَّةٌ في أنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مُسلِمٌ بكافِرٍ).

حديث عائشة باللفظ الآخر أخرجه أيضًا أبو داود (٢) والحاكم (٣) وصححه.

قوله: (امرئٍ مسلم) فيه دليل على أن الكافر يحل دمهُ لغير الثلاث المذكورة، لأن التوصيف بالمسلم يشعر بأن الكافر يخالفه في ذلك ولا يصحُّ أن تكون المخالفة إلى عدم حلّ دمهِ مطلقًا.

قوله: (يشهدُ أن لا إله إلا الله … إلخ)، هذا وصف كاشف لأن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يَشهد تلك الشهادة.

قوله: (إلا بإحدى ثلاث) مفهوم هذا يدلُّ على أنه لا يحلُّ بغير هذه الثلاث. وسيأتي ما يدل على أنه يحل [بغيرها] (٤)، فيكون عموم هذا المفهوم مخصصًا بما ورد من الأدلة الدالة: على أنَّه يحلُّ دم المسلم بغير الأمور المذكورة.

قوله: (الثيب الزاني) هذا مجمع عليه على ما سيأتي بيانُهُ إن شاء الله [تعالى] (٥).

قوله: (والنَّفس بالنَّفس) المراد به: القِصاص. وقد يستدلُّ به من قال: إنه يقتل الحر بالعبد، والرجل بالمرأة، والمسلم بالكافر، لما فيه من العموم، وسيأتي تحقيق الخلاف وما هو الحق في هذه المواطن.

قوله: (والتارك لدينه) ظاهره: أن الردَّة من موجبات قتل المرتدِّ بأيِّ نوع من أنواع الكفر كانت، والمراد بمفارقة الجماعة: مفارقة جماعة الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بالكفر، لا بالبغي، والابتداع ونحوهما؛ فإنه وإن كان في ذلك


(١) في السنن الكبرى رقم (٣٤٩٧ - الرسالة) والمجتبى رقم (٤٠٤٨).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٦٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وأبو داود رقم (٤٣٥٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) في السنن رقم (٤٣٥٣) وقد تقدم.
(٣) في المستدرك (٤/ ٣٦٧) وقد تقدم.
(٤) في المخطوط (أ): (لغيرها).
(٥) زيادة من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>