للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرطبي (١): كذا قيد عمن يوثق بعلمه. فهو على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته، على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة.

قوله: (خمرًا) جمع خمار.

وقوله: (بين النساء) زاد في رواية "فشققته بين نسائي" وفي رواية "بين الفواطم" وهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله ، وفاطمة بنت أَسَد أم علي، وفاطمة بنت حمزة، وذكر عبد الغني وابن عبد البر أن الفواطم أربع، والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، كذا قاله عياض (٢) وابن رسلان.

والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير إن كانت السيراء تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصًا كما هو المشهور عند أئمة اللغة وإن كانت الحرير الخالص كما قاله البعض فلا إشكال. وقد رجح بعضهم [أنه] (٣) الخالص لحديث ابن عباس "أن النبي إنما نهى عن الثوب المصمت" وسيأتي (٤) وستعرف ما هو الحق في المقدار الذي يحل من المشوب. ويدل الحديث أيضًا على حل الحرير للنساء وقد تقدم الكلام على ذلك.

٥/ ٥٤٨ - (وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله تعالى عنه] (٥) أنهُ رَأَى عَلى أُمّ كُلْثُومَ بِنْتِ النَّبيِّ بُرْدَ حُلَّة سِيَرَاءَ. رَوَاهُ الْبُخاريُّ (٦) والنسائيُّ (٧) وأبو داود) (٨). [صحيح]

قوله: (أم كلثوم) هي بنت خديجة بنت خويلد تزوجها عثمان بعد رقية.

قوله: (برد حلة) الإضافة في رواية البخاري. وفي رواية أبي داود بردًا سيراء بالتنوين.

والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء إنْ فرض اطلاع النبي على ذلك وتقريره وقد تقدم مخالفة ابن الزبير في ذلك.


(١) في "المفهم" (٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٢) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٥٧٨).
(٣) في المخطوط (ب) و (جـ): (أنها).
(٤) برقم (١٣/ ٥٥٦) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) في صحيحه رقم (٥٨٤٢).
(٧) في سننه (٨/ ١٩٧).
(٨) في سننه رقم (٤٠٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>