للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): ولا نعلم أحدًا جدَّد بعد الإسلام نكاحه البتَّةَ، بل كان الواقع أحد الأمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأوَّل إذا أسلم الزوج، وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدَّة، فلم يعلم أن رسول الله قضى بواحدٍ منهما مع كثرة من أسلم في عهده، وهذا كلامٌ في غاية الحسن والمتانة.

قال (٢): وهذا اختيار الخلَّال، وأبي بكر صاحبه، وابن المنذر (٣)، وابن حزم (٤) وهو مذهب الحسن (٥) وطاوس (٦) وعكرمة (٧) وقتادة (٨) والحكم (٩).

قال ابن حزم (١٠): وهو قول عمر بن الخطاب (١١) وجابر بن عبد الله وابن عباس، ثم عدّ آخرين.

وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض


(١) أي: ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ١٢٥).
(٢) أي: ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ١٢٦).
(٣) حكاه ابن قدامة عنه في "المغني" (١٠/ ٨).
(٤) في المحلى (٧/ ٣١٢).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٩١) و (٥/ ٩٢) آثارًا عن الحسن البصري بأسانيد صحيحة.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٩٠) عن عطاء، وطاوس، ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم، قالوا: "إن أسلم معها فهي امرأته، وإن لم يسلم فُرِّق بينهما".
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٩٢): " … وقال عكرمة: إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت، وأبى أن يُسلم، بانت منه بواحدة".
وهو أثر صحيح.
(٨) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٣٢): عن سعيد بن أبي عروبة: قال قتادة، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بخِطبة، وإسلامُها تطليقةٌ بائنة.
وهو أثر صحيح.
(٩) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٩١).
وهو أثر صحيح.
(١٠) في المحلى (٧/ ٣١٢).
(١١) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٠٨٣) و (١٢٦٦٠) عن عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يُسلم زوجُها، فكتب إليها عمر بن الخطاب: أن خيِّروها، فإن شاءت فارقتهُ وإن شاءت قرَّتْ عنده".
وهو أثر صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>