للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنَّ زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرِّق النبي [بينهما] (١)؛ إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ الآية، أمر النبيُّ أنْ تعتدَّ، فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدَّة، فقرَّرها النبيّ بالنكاح الأوّل، فيندفع الإشكال.

قال ابن عبد البر (٢): وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول.

وقد صرَّح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عنه البخاري (٣).

قال الحافظ (٤): وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدَّة فيما بين نزول آية التحريم، وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك.

وأغرب ابن حزم (٥) فقال: إن قوله: "ردَّها إليه بعد كذا"، مراده: جمع بينهما، وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك، هكذا زعم.

قال الحافظ (٦): وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي: أن إسلامه كان بعد نزول آية التحريم.

وقال ابن القيم في "الهدي" (٧) ما محصله: إنَّ اعتبار العدَّة لم يعرف في شيءٍ من الأحاديث، ولا كان النبيّ يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولو كان الإسلام بمجرَّده فرقةً لكانت طلقةً بائنةً ولا رجعة فيها، فلا يكون الزوج أحقَّ بها إذا أسلم، وقد دلَّ حكمه : أنَّ النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدَّة فهي زوجته، وإن انقضت عدَّتها فلها أن تنكح من شاءت، إن أحبَّت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.


(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٢) في التمهيد (١١/ ١١٦).
(٣) في صحيحه (٩/ ٤٢٠ رقم الباب (٢٠) - مع الفتح) معلقًا.
(٤) في "الفتح" (٩/ ٤٣٤).
(٥) في المحلى (٧/ ٣١٥).
(٦) في "الفتح" (٩/ ٤٢٤).
(٧) في زاد المعاد (٥/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>