للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الترمذي (١) في حديث ابن عباس: إنه لا يعرف وجهه، قال الحافظ (٢): وأشار بذلك إلى أنَّ ردَّها إليه بعد ست سنين، أو بعد سنتين، أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدَّة هذه المدَّة.

قال (٣): ولم يذهب أحدٌ إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدَّتها، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البرّ (٤)، وأشار إلى أنَّ بعض أهل الظاهر قال بجوازه، وردَّه بالإجماع المذكور.

وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديمًا، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٥) عن عليّ وإبراهيم النخعي بطرق قوية، وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة.

وأجاب الخطابي (٦) عن الإشكال: بأنَّ بقاء العدة تلك المدة ممكن وإن لم تجر به عادةٌ في الغالب، ولا سيَّما إنْ كان المدة إنما هي سنتان وأشهر، فإنَّ الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارضٍ.

وبمثل هذا أجاب البيهقي.

قال الحافظ (٧): وهو أولى ما يعتمد في ذلك.

وقال السهيلي في شرح السيرة (٨): إنَّ حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل، وإنْ كان حديث ابن عباس أصحَّ إسنادًا، لكن لم يقل به أحدٌ من الفقهاء لأنَّ الإسلام قد كان فرَّق بينهما، قال الله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٩)، ومن جمع بين الحديثين قال: معنى حديث ابن عباس ردّها عليه على النكاح الأوّل في الصَّدَاق والحباء ولم يُحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، انتهى.

وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد البرّ (١٠).


(١) في السنن (٣/ ٤٤٨).
(٢) في "الفتح" (٩/ ٤٢٣).
(٣) أي الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٢٣).
(٤) في "التمهيد" (١١/ ١١٦).
(٥) في "المصنف" (٥/ ٩١ - ٩٢) وأثر علي صحيح وكذلك أثر إبراهيم النخعي.
(٦) في معالم السنن (٢/ ٦٧٥).
(٧) في الفتح (٩/ ٤٢٣).
(٨) في "الروض الأنف" له (٣/ ٦٩).
(٩) سورة الممتحنة، الآية: (١٠).
(١٠) في التمهيد (١١/ ١١٤ - ١١٥ - الفاروق).

<<  <  ج: ص:  >  >>