للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موسى البلخي، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، قال مجاهد: قال سعد: فذكره ورجاله رجال الصحيح.

وقد أخرج نحوه النَّسَائِي (١) من حديث ابن عباس.

وأخرج أبو داود (٢) عن ابن عباس: "أنه سئل عن أمر الجمار فقال: ما أدري رماها رسول الله بست أو [بسبع] (٣) ".

قوله: (الجمرة الدنيا) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف وهي أولى الجمرات التي ترمى ثاني يوم النحر.

قوله: (فيسهل) بضم التحتية وسكون المهملة، أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه.

قوله: (ويرفع يديه) فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة (٤).

وروي عن مالك (٥) أنه مكروه.

قال ابن المنذر (٦): لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك.

قوله: (ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال)، أي يمشي إلى جهة الشمال وفي رواية للبخاري: "ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي" (٧).


(١) في سننه رقم (٣٠٧٨)، وهو حديث صحيح.
(٢) في سننه رقم (١٩٧٧)، وهو حديث صحيح.
(٣) في المخطوط (ب): سبع.
(٤) انظر: المغني (٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(٥) تهذيب المدونة (١/ ٥٥٤).
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٨٣). وذكر الحافظ أن ابن المنير رد كلام ابن المنذر بقوله: "إن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة" اهـ.
وتعقب الحافظ رد ابن المنير بقوله: وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه، وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه، فمَن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان" اهـ.
(٧) البخاري في صحيحه رقم (١٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>