للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فليجلس) زاد في رواية (١): "ولا سهو عليه"، وبها تمسك من قال: إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا لفعل القيام.

وإلى ذلك ذهب النخعي (٢) وعلقمة والأسود والشافعي (٣) في أحد قوليه.

وذهبت العترة (٤) وأحمد بن حنبل (٥) إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما روي عن أنس أنه : "تحرّك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو، فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو"، أخرجه البيهقي (٦) والدارقطني (٧) موقوفًا عليه. وفي بعض طرقه أنه قال: "هذه السنة"، قال الحافظ (٨): ورجاله ثقات.

وأخرج الدارقطني (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١) عن ابن عمر من حديثه بلفظ: "لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام"، وهو ضعيف.

واستدلّ بأحاديث الباب أن التشهد الأوّل ليس من فروض الصلاة، إذ لو كان فرضًا لما جبر بالسجود، ولم يكن بدّ من الإتيان به كسائر الفروض، وبذلك قال أبو حنيفة (١٢) ومالك (١٣) والشافعي (١٤) والجمهور (١٥). وذهب أحمد (١٦) وأهل الظاهر (١٧) إلى وجوبه.

وقد تقدم الكلام على هذا الاستدلال والجواب عنه في شرح أحاديث التشهد (١٨).


(١) عند الدارقطني (١/ ٣٧٨) وقد تقدم.
(٢) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٩) من طريق عبيد.
(٣) الأم (٢/ ٢٧٢).
(٤) البحر الزخار (١/ ٣٣٣).
(٥) المغني (٢/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٦) في السنن الكبرى (٢/ ٣٤٣).
(٧) في "العلل" كما في التلخيص (٢/ ١٢).
(٨) في "التلخيص" (٢/ ١٢).
(٩) في سننه (١/ ٣٧٧ رقم ٢).
(١٠) في المستدرك (١/ ٣٢٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه لذهبي.
(١١) في السنن الكبرى (٢/ ٣٤٥).
(١٢) في البناية في شرح الهداية (٢/ ٧٣٣ - ٧٣٤).
(١٣) المدونة (١/ ١٣٧).
(١٤) المجموع (٤/ ٥٢ - ٥٣).
(١٥) التمهيد (٣/ ٢٨٩).
(١٦) المغني (٢/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(١٧) المحلى (٤/ ١٧٠).
(١٨) عند الحديث رقم (٧٦٦ - ٧٦٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>