للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العسقلاني وهو متروك (١).

وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه الحنفية (٢) والشافعية (٣) ومن أهل البيت زيد بن عليّ، والناصر، والمؤيد بالله، والإمام يحيى (٤).

وروي عن مكحول (٥) والهادي (٦) أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة، وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها.

وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتمّ إما مع الإمام أو منفردًا.

وإليه ذهب الفريقان والناصر والمؤيد بالله.

وذهب الهادي إلى أنه يجب عليه سجودان، لسهو الإمام ثم لسهو نفسه، والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون.

(والفائدة الثانية): أن قوله: مكان ما نسي من الجلوس، يدلّ على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد، حتى [لو أنه] (٧) جلس مقدار التشهد ولم يتشهد لا يسجد.

وجزم أصحاب الشافعي (٨) وغيرهم أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس.


(١) عمر بن عمرو أبو حفص الطحان العسقلاني. حدث بالبواطيل عن الثقات.
وقال ابن عدي: وهو في عداد من يضع الحديث.
الكامل (٥/ ١٧٢١ - ١٧٢٢) ولسان الميزان (٤/ ٣٢٠).
(٢) البناية في شرح الهداية. للعيني (٢/ ٧٣٩).
(٣) المجموع شرح المهذب للنووي (٤/ ٦٣ - ٦٤).
(٤) البحر الزخار (١/ ٣٤١ - ٣٤٢).
(٥) قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٢١): "وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو"، ثم قال ابن المنذر: وقول النبي : "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" يدل على خلاف هذا القول، إذ لم يذكر سجود السهو.
(٦) البحر الزخار (١/ ٣٤٢).
(٧) في المخطوط (ب): (أنه لو).
(٨) انظر: المجموع (٤/ ٥٢) والمغني (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>