للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه (١) من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج: حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم، فدلّ على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة.

قوله: (ثم سلم) استدلّ بذلك من قال: إن السجود قبل التسليم، وقد قدمنا الخلاف فيه وما هو الحقّ. وزاد الترمذي في الحديث: "وسجدهما الناس معه" مكان: "ما نسي من الجلوس".

وفي هذه الزيادة فائدتان:

[إحداهما (٢)]: أن المؤتمّ يسجد مع إمامه لسهو الإمام، ولقوله في الحديث الصحيح (٣): "لا تختلفوا". وقد أخرج البيهقي (٤) والبزار (٥) عن عمر قال: قال رسول الله : "إن الإمام يكفي من وراءه، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو، وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه"، وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف (٦)، وأبو الحسين المدائني وهو مجهول (٧)، والحكم بن [عبيد الله] (٨) وهو أيضًا ضعيف (٩).

وفي الباب عن ابن عباس عند ابن عديّ (١٠) وفي إسناده عمر بن عمرو


(١) في سننه رقم (١٢٠٧) وهو حديث صحيح.
(٢) في المخطوط (ب): (أحدهم).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٧٢٢) ومسلم رقم (٧٦/ ٤١٤) من حديث أبي هريرة.
(٤) في السنن الكبرى (٢/ ٣٥٢). وهو حديث ضعيف جدًّا.
(٥) لم أقف عليه في مسند البزار (مسند عمر) والله أعلم.
(٦) خارجة بن مصعب، الخراساني الضبعي أبو الحجاج، وهاه أحمد، وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أيضًا: كذاب.
انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢٠٥) والمجروحين (١/ ٢٨٨) والجرح والتعديل (٣/ ٣٧٥) والميزان (١/ ٦٢٥) والتقريب (١/ ٢١٠) والخلاصة (ص ٩٩).
(٧) الميزان (٤/ ٥١٥ رقم ١٠١٠٧).
(٨) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (عبد الله) كما في سنن البيهقي ومصادر ترجمته الآتية.
(٩) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٢/ ٣٥٤) والمجروحين (١/ ٢٤٨) والمغني (١/ ١٨٣) والميزان (١/ ٥٧٢) ولسان الميزان (٢/ ٣٣٢).
(١٠) في "الكامل" (٥/ ١٧٢٢). وهو حديث موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>