للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في عام الإحصار، لا أنه القضاء المصطلح عليه لأنَّه لم يسبق ما يوجبه، بل غاية ما هناك أنه منعه عن تأدية ما أراد فعله مانع فعليه فعله، ولا يسقط بمجرد عروض المانع وتعيين العام القابل يدل على أن ذلك على الفور.

قوله: (بالتلذذ) بمعجمتين وهو الجماع.

قوله: (فأما من حبسه عدو) هكذا في نسخ الكتاب عدو بفتح العين المهملة وضم الدال المهملة أيضًا والواو، وهي رواية أبي ذر في صحيح البخاري، ورواه الأكثر بضم العين وسكون الذال المعجمة والراء مكان الواو المحصر.

قوله: (نحره) قد وقع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم في محل نحر الهدي للمحصر، فقال الجمهور (١): يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو الحرم.

وقال أبو حنيفة (٢): لا يذبحه إلا في الحرم، وبه قال جماعة من أهل البيت (٣) منهم الهادي.

وفصَّل آخرون كما قال ابن عباس: قال في الفتح (٤): وهو المعتمد.

قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم هل نحر النبي في الحديبية في الحل أو في الحرم؟ وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم، ووافقه ابن إسحاق، وقال غيره من أهل المغازي: إنما نحر في الحل.

فائدة: لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا زيارة قبر النبي ، وكان الموطن الذي يحسن ذكرها فيه كتاب الجنائز، ولكنها لما كانت تفعل في سفر الحج في الغالب ذكرها جماعة من أهل العلم في كتاب الحج فأحببنا ذكرها هاهنا تكميلًا للفائدة.


(١) المغني (٥/ ١٩٨).
(٢) البناية في شرح الهداية (٤/ ٤٠٣).
(٣) البحر الزخار (٢/ ٣٩٤).
(٤) (٤/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>