(٢) قال العمراني في "البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب "المهذب" كاملًا والفقه المقارن" (٢/ ٥٣٦): "مسألة: [حرمة الذهب على الرجال]: ويحرمُ على الرجُلِ استعمال قليلِ الذهب وكثيرهِ، لما روى عليٌّ ﵁: (أن النبيَّ ﷺ نهى عن لبْسِ القَسيِّ، وعن لبس المزعفرِ، وعن التختم بالذهب). - وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح حديث (٧/ ٥٥٠) من كتابنا هذا - ويجوز للرجل أن يتخذ خاتمًا من فضةٍ، لأن النبي ﷺ: "كانَ له خاتمٌ من فضةٍ، فصُّها منها، وكان يجعل فصَّها إلى راحتهِ". - أخرجه البخاري رقم (٥٨٧٠) ومسلم رقم (٦٢/ ٢٠٩٤) وغيرهما - • الفصُّ: الحجر الكريم الذي يكون وسطه. ويكره أن يتخذ خاتمًا من حديد، أو رصاص، أو نحاسٍ، لما رويَ: أن النبيَّ ﷺ رأى على رجلٍ خاتمًا من حديد، فقال: "ما لي أرى عليك حِلْية أهلِ النار" ثم جاءه الرجلُ وعليه خاتمٌ من صفرٍ، فقال: "ما لي أجِدُ منك ريحَ الأصنام"، ثم أتاه وعليهِ خاتم من ذهبٍ فقال: "ما لي أرى عليك حِلية أهل الجنةِ" فقلت: من أي شيء أتخذُهُ؟ فقال: "من وَرِقٍ، ولا تُتِمَّهُ مثقالًا". وهو حديث ضعيف من حديث بريدة. - أخرجه أبو داود رقم (٤٢٢٣) والترمذي رقم (١٧٨٦) والنسائي (٨/ ١٧٢ رقم ٥١٩٥). =