للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مزررة أو مكففة بحرير فقال له: "طوق من نار" (١) وإسناده ضعيف.

وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا، وهو استدلال غير صحيح لأن لبسه للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الثوب الخالص الذي هو محل النزاع، ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال به على الجواز لما قدمنا من الجواب على الاستدلال بحديث مخرمة.

١٠/ ٥٥٣ - (وَعَنْ مُعاوَيَةَ قَالَ: نَهى رَسُولُ الله عَنْ ركُوبِ النِّمارِ وَعَنْ لُبْس الذَّهَب إلَّا مُقَطَّعًا رَوَاهُ أحمَدُ (٢) وأبُو دَاوُدَ (٣) والنَّسائيُّ) (٤). [صحيح]

الحديث [أخرجه أبو داود في الخاتم والنسائي في الزينة بإسناد رجاله ثقات إلا ميمون القتاد (٥) وهو مقبول، وقد وثقه ابن حبان (٦)، وقد رواه النسائي من غير طريقة، وقد] (٧) اقتصر أبو داود (٨) [في اللباس] (٧) منه على النهي عن ركوب النمار، وكذلك ابن ماجه (٩)، ورواه أبو داود (١٠) من حديث المقدام بن معدي كرب ومعاوية، وفيه النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع، وفي إسناده


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٤٢) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، والكبير بنحوه، والبزار ورجال الأوسط ثقات".
وصحح الألباني الحديث في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢/ ٤٦٧ رقم ٢٠٥٦/ ١١).
• تنبيه: في المعجم الكبير (الأزهر بن عبد الله الحرازي) بدل (الأزهر بن راشد) وفي كشف الأستار (سالم بن عامر) بدل (سليم بن عامر).
(١) أي طوق من نار يوم القيامة لمن لبس جبة مجببة بحرير.
والمجيبة هي التي لها طوق من حرير يزيد على أربع أصابع، لأن الأربع منه جائز بنص حديث عمر المتقدم برقم (٨/ ٥٥١) من كتابنا هذا.
(٢) في المسند (٤/ ٩٥).
(٣) في السنن رقم (٤٢٣٩) وقال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.
(٤) في السنن (٧/ ١٧٦ - ١٧٧). وهو حديث صحيح.
(٥) ميمون القَنَّاد، بالقاف والنون، بصريّ: مقبول "التقريب" رقم (٧٠٥٥).
(٦) في "الثقات" (٧/ ٤٧١).
(٧) زيادة من (أ) و (ب).
(٨) في سننه رقم (٤١٢٩).
(٩) في سننه رقم (٣٦٥٦). وهو حديث صحيح.
(١٠) في سننه رقم (٤١٣١). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>