للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدلائل (١) فيها قصة مطولة.

وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢) وابن الجارود (٣).

وفي الباب عن سمرة عند البزار (٤).

وعن عمر عند البزار (٥) أيضًا.

وعن ابن مسعود عند الطبراني (٦).

وعن ابن عمر عند أبي (٧) يعلى، وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد [أو] (٨) لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.

وقد حكى في البحر (٩) الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين.


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٥) وقال: "فيه من لم أعرفه، والمنكدر بن محمد ضعيف، وقد وثقه أحمد، والحديث بهذا التمام منكر".
(١) في "دلائل النبوة" (٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٢) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٧).
(٣) في المنتقى رقم (٩٩٥) بسند صحيح.
(٤) في المسند (رقم ١٢٦٠ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٤) وقال: فيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني.
قال أبو حاتم: "لين، وبقية رجال البزار ثقات".
(٥) في المسند (رقم ١٢٦١ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٤) وقال: رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
(٦) في المعجم الكبير (ج ١٠ رقم ١٠٠١٩) والصغير (١/ ٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٤) وقال: "رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات".
(٧) في المسند رقم (٥٧٣١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٤) وقال: "فيه أبو حريز، وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات".
(٨) في المخطوط (ب): (أم).
(٩) البحر الزخار (٣/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>