للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكنه يحتمل أن يكون المشبه بصلاة النبيّ من صلاته هو صفتها من الاقتصار في كل ركعة على ركوعين ونحو ذلك، لا أنها مفعولة في خصوص ذلك الوقت الذي فعلها فيه لما تقدم من اتحاد القصة، وأنه يصلّ الكسوف إلا مرّة واحدة عند موت ولده إبراهيم.

نعم أخرج الدارقطني (١) من حديث عائشة: "أن النبيّ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات".

وأخرج أيضًا (٢) عن ابن عباس: "أن النبيّ صلى في كسوف القمر ثماني ركعات في أربع سجدات"، وذكر القمر في الأوّل مستغرب كما قال الحافظ (٣).

والثاني في إسناده نظر لأنه من طرق حبيب عن طاوس ولم يسمع منه.

وقد أخرجه مسلم (٤) بدون ذكر القمر. وإنما اقتصر المصنف في التبويب على ذكر القمر، لأن التجميع في كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها.

وقد ذهب مالك (٥) والشافعي (٦) وأحمد (٧) وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسنّ الجماعة [فيهما] (٨).

وقال أبو يوسف ومحمد (٩): بل الجماعة شرط فيهما.

وقال الإِمام يحيى (١٠): إنها شرط في الكسوف فقط.

وقال العراقيون: إن صلاة الكسوف والخسوف فرادى.


(١) في السنن (٢/ ٦٤ رقم ٧) من طريق سعيد بن حفص.
وسعيد بن حفص خال النفيلي، قال ابن القطان: لا أعرف حاله.
(٢) أي الدارقطني في السنن (٢/ ٦٤/ رقم ٦).
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٨٥): في إسناده نظر، وهو في مسلم بدون ذكر القمر.
(٣) في "التلخيص" (٢/ ١٨٥).
(٤) في صحيحه رقم (٩٠٨).
(٥) المدونة (١/ ١٦٣).
(٦) الأم (٢/ ٥٢٣).
(٧) المغني (٣/ ٣٢٢).
(٨) في المخطوط (أ): (فيها).
(٩) الأوسط لابن المنذر (٥/ ٣١٠).
(١٠) البحر الزخار (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>