للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج النسائي (١) أيضًا عن القاسم بن محمد قال: "كان لعائشة غلام وجارية، قالت: فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله فقال: ابدئي بالغلام قبل الجارية".

قالوا: ولو لم يكن التخيير ممتنعًا إذا كان الزوج حرًّا، لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار، وفي إسناد هذا الحديث [عبد الله بن عبد الرحمن] (٢) وهو ضعيف.

قال العقيلي (٣): لا يعرف إلا به.

قال ابن حزم (٤): لا يصحّ هذا الحديث، ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة بالرجل لفضل عتقه على الأنثى كما في الحديث الصحيح.

قوله: (وهي عند مُغِيْث) بضم الميم وكسر المعجمة ثم تحتية ساكنة ثم مثلثة.

ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتية وآخره باء موحدة. وجزم ابن ماكولا (٥) وغيره بالأوّل.

ووقع عند المستغفري في الصحابة (٦) أن اسمه مقسم.

قال الحافظ: وما أظنه إلا تصحيفًا.


= كما صوبه محقق سنن النسائي الكبرى.
وانظر ما قاله الشيخ شعيب، وإبراهيم الزيبق في تحقيقهما لمسند أحمد (٢٧/ ١٦٨ - ١٧٠ رقم ١٦٦١٩).
(١) في سننه رقم (٣٤٤٦) وهو حديث ضعيف.
(٢) كذا في المخطوط (أ)، (ب). والصواب: (عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب). كما في الضعفاء للعقيلي (٩/ ١١٣) وفي الميزان (٣/ ١٢) والتاريخ الكبير (٣/ ٣٨٩/١ - ٣٩٠).
(٣) في "الضعفاء الكبير" (٣/ ١١٩ - ١٢٠) في ترجمة عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.
(٤) في المحلى (١٠/ ١٥٥).
(٥) في "الإكمال" (٧/ ٢٧٦).
(٦) "الصحابة"؛ المستغفري: (أبو العباس، جعفر بن محمد. (ت ٤٣٢ هـ)) ذكره السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" (٩٥) والسيوطي في طبقات الحفاظ (٤٢٤) وغيرهما.
[معجم المصنفات ص ٢٦٢ رقم ٧٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>