للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيد هذا قول عائشة في حديث الباب (١): "ولو كان حرًّا لم يخيرها".

ولكنه قد تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كما صرّح بذلك النسائي في سننه (٢)، وبيّنه أيضًا أبو داود (٣) في رواية مالك، ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاد وليس بحجة. وذهبت العترة (٤) والشعبي (٥) والنخعي (٦) والثوري (٧) والحنفية (٨) إلى أنَّه يثبت الخيار ولو كان الزوج حرًّا، وتمسكوا أوّلًا بتلك الرواية التي فيها أنه كان زوج بريرة حرًّا، وقد عرفت عدم صلاحية ذلك للتمسك به.

ومما يصلح للتمسك به ما وقع في بعض روايات حديث بريرة: "أن النبي قال لها: ملكت نفسك فاختاري"، فإن ظاهر هذا مشعر بأن [السبب] (٩) في التخيير هو ملكها لنفسها وذلك مما يستوي فيه الحرّ والعبد.

وقد أجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن المراد [من ذلك] (١٠) أنها استقلت بأمر النظر في مصالحها من غير إجبار عليها من سيدها كما كانت من قبل يجبرها سيدها على الزوج.

ومن جملة ما يصلح للاحتجاج به على عدم الفسخ إذ كان الزوج حرًّا ما في سنن النسائي (١١) أن رسول الله قال: "أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها"، وفي إسناده (حسين بن عمرو بن أمية الضمري) (١٢) وهو مجهول.


(١) تقدم برقم (٢٧١٣) من كتابنا هذا.
(٢) في سننه رقم (٣٤٥١).
(٣) في سننه رقم (٢٢٣٣) وقد تقدم.
(٤) البحر الزخار (٣/ ٦٨).
(٥) حكاه عنه العمراني في "البيان" (٩/ ٣٢١) والقاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (٣/ ١١٢٨).
(٦) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (١/ ٥١٤).
(٧) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٣٩٤).
(٨) المبسوط للسرخسي (٥/ ٩٩).
(٩) في المخطوط (ب): (السببية).
(١٠) زيادة من المخطوط (أ).
(١١) في السنن الكبرى (٥/ ٢٣ - ٢٤ رقم ٤٩١٦) ط: مؤسسة الرسالة.
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٦٥) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (٤٣٨٢).
وهو حديث حسن.
(١٢) والصواب: (الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري). =

<<  <  ج: ص:  >  >>