للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى غيرها أنه كان عبدًا على طريق الجزم، فلم يبق حينئذ شكٌّ في رجحان عبوديَّتِه.

وقال أحمد بن حنبل (١): إنما يصحُّ أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك. وصحّ عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا. ورواه علماء المدينة (١)، وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصحّ.

وقال الدارقطني: قال عمران بن جرير عن عكرمة عن عائشة: كان حرًّا، وهو وهم في شيئين: في قوله: كان حرًّا، وفي قوله: عن عائشة، وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن عباس، ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبدًا، وكذا جزم الترمذي (٢) عن ابن عمر.

وقال ابن القيم في الهدي (٣): إن حديث عائشة رواه ثلاثة: الأسود، وعروة، والقاسم:

فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرًّا.

وأما عروة ففيه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما: أنه كان حرًّا، والثانية: أنه كان عبدًا.

وأما عبد الرحمن بن القاسم [فعنه] (٤) روايتان صحيحتان: إحداهما: أنه كان حرًّا، والثانية: الشكّ، انتهى.

وقد عرفت مما سلف ما يخالف هذا، وعلى فرض صحته فغاية الأمر أن الروايات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رواية غيرها، وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدًا.

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الزوج حرًّا: هل يثبت للزوجة الخيار أم لا؟

فذهب الجمهور (٥) إلى أنه لا يثبت وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة، لأنَّ المرأة إذا صارت حرَّةً وكان زوجها عبدًا لم يكن كفؤًا لها.


(١) المغني (١٠/ ٦٩ - ٧٠).
(٢) في السنن (٣/ ٤٦١).
(٣) في زاد المعاد (٥/ ١٥٣).
(٤) في المخطوط (ب): (ففيه).
(٥) المغني (١٠/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>