(٢) رقم (٤٤٠ - ترتيب المسند) بسند ضعيف جدًّا، وهو منقطع بين محمد بن علي بن الحسين، وعلي بن أبي طالب. (٣) في الموطأ (١/ ١٧٧). عن نافع - مولى ابن عمر - أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفِطْر قبل أن يغدُوَ إلى المصلى". وإسناده صحيح. (٤) في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٧٨). (٥) أي البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٢٨ رقم ١٨٦٦). (٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٨١). (٧) قال المحدث الألباني في "الإرواء" (١/ ١٧٦ - ١٧٧): (فائدة: "وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي (٣/ ٢٧٨) من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليًا ﵁ عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر" وسنده صحيح) وحكم النووي في "المجموع" (٥/ ١٠) على هذا الأثر بأنه ضعيف. والأولى ما حكم به الإمام النووي في "المجموع". (٨) (١/ ٤٣٤). وقال الشوكاني ﵀ في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (١/ ٣٦١ - ٣٦٢) بتحقيقنا. "قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره، وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل كما ذكره المصنف وغيره، أي من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث، فلا أحفظ فيه حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا قول صحابي، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يثبت" اهـ.