للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): ويُستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى (٢)، وأبي يوسف (٣)، وأحمد (٤) في الأرجح عنه، وقال به ابن شعبان من المالكية (٥)، وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته.

ومن الشافعية ابن سريج وطائفة. وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري (٦) شيخُ البخاريِّ جزءا ضخمًا.

واستدل له بقصة عمر هذه، وبقصة راكب البدنة، وبحديث أنس (٧) في "أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".

ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط. اهـ.

وقد حكى في البحر (٨) جواز الوقف على النفس عن العترة وابن شبرمة والزبيري وابن الصباغ.

وعن الشافعي (٩) ومحمد والناصر أنه لا يصح الوقف على النفس، قالوا:


(١) (٥/ ٤٠٣).
(٢) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٨/ ١٩١).
(٣) المبسوط (١٢/ ٤١)، وانظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٩).
(٤) المغني (٨/ ١٩١).
(٥) مواهب الجليل (٧/ ٦٣٦ - ٦٣٧).
(٦) "جزيء الأنصاري" (محمد بن عبد الله بن المثنى، ت ٢١٤).
انظر: "تاريخ التراث العربي" (١/ ٢٧٩).
[معجم المصنفات (ص ١٥٧ رقم ٣٩٦)].
(٧) وهو حديث صحيح.
• أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٨٦) والبخاري رقم (٤٢٠١) وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ١٢٤) والبيهقي (٧/ ٥٨).
• وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٠٢) والبخاري رقم (٣٧١) ومسلم رقم (٨٤/ ١٣٦٥) ضمن قصة خيبر.
(٨) البحر الزخار (٤/ ١٥٣).
(٩) قال العمراني في البيان (٨/ ٦٦): "إذا وقفَ شيئًا على نَفْسِهِ، ثمَّ على الفقراءِ والمساكين؛ أو على نفسِهِ وأولادِه، ثم على الفقراءِ .. لم يصحّ الوقف على نفسه.
وقالَ ابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبُرمةَ، وأبو يوسفَ، وأحمدُ: (يصحُّ). =

<<  <  ج: ص:  >  >>