للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره.

وقد حكي في البحر (١) عن محمد وابن أبي ليلى أن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبض، وإلا فللواقف الرجوع لأنَّه صدقة ومن شرطها القبض.

ويجاب بأنه بعد التحبيس قد تعذر الرجوع، وإلحاقه بالصدقة إلحاق مع الفارق.

قوله: (من يشتري بئر رومة) بضم الراء وسكون الواو. وفي رواية للبغوي في الصحابة (٢) من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه: "أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها: رُوْمَةَ، وكان يبيع منها القربة بمدٍّ، فقال له النبي : تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: نعم، قد جعلتها للمسلمين".

وللنسائي (٣) من طريق الأحنف عن عثمان قال: "اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك"، وزاد أيضًا في رواية (٤) من هذه الطريق أن عثمان قال ذلك وهو محصور، وصدقه جماعة منهم: علي بن أبي طالب [] (٥) وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص.

قوله: (فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين)، فيه دليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقف (٦).

ويؤيده جعل عمر لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، وظاهره عدم الفرق بين أن يكون هو الناظر أو غيره.


(١) البحر الزخار (٤/ ١٤٩).
(٢) "الصحابة"، البغوي، (أبو القاسم، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ت ٣١٧ هـ) منه قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (٧٩١) مصورة عن المكتبة العامة بالرباط.
[معجم المصنفات (ص ٢٥٩ رقم ٧٧٢)].
(٣) في سننه رقم (٣٦٠٦).
وهو حديث صحيح.
(٤) أي: للنسائي رقم (٣٦٠٧).
وهو حديث صحيح.
(٥) زيادة من المخطوط (ب).
(٦) المغني (٨/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>