(٢) وهو جزء من الحديث السابق عند النسائي برقم (٤٥١٧). (٣) في المسند (٣/ ٩٥) وقد تقدم. (٤) في صحيحه رقم (٢/ ١٥١١). (٥) في الفتح (٤/ ٣٥٩). (٦) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٤١٦): "وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها): تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. (والثاني): أن يجعلا اللمس بيعًا، فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك. (والثالث): أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره، ولزم البيع. وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعًا على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة. (والمذهب) الجزم ببطلانه على التأويلات كلها" اهـ.