للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا.

والمنابذة: أن يقول: "أنبذُ ما معي وتنبذُ ما معكَ، فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري [كل واحد منهما] (١) كم مع الآخر (٢).

وروى أحمد (٣) عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة: أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع.

ولمسلم (٤) عن أبي هريرة: الملامسة: أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

قال الحافظ (٥): وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين.

قال: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، هي أوجه للشافعية (٦).

أصحها بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب


(١) زيادة من المخطوط (ب) ومن النسائي.
(٢) وهو جزء من الحديث السابق عند النسائي برقم (٤٥١٧).
(٣) في المسند (٣/ ٩٥) وقد تقدم.
(٤) في صحيحه رقم (٢/ ١٥١١).
(٥) في الفتح (٤/ ٣٥٩).
(٦) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٤١٦): "وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها): تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.
(والثاني): أن يجعلا اللمس بيعًا، فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك.
(والثالث): أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره، ولزم البيع.
وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعًا على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة.
(والمذهب) الجزم ببطلانه على التأويلات كلها" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>