للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ظهر الحيوان، وإلى ذلك ذهب العترة (١) والفقهاء، والعلة الجهالة والتأدية إلى الشجار في موضع القطع.

قوله: (أو سمن في لبن) يعني لما فيه من الجهالة والغرر.

١٩/ ٢١٧٦ - (وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: نَهَى رسُولُ الله عَنِ الْمُلامَسَةِ والْمُنَابَذَةِ في البَيْعِ؛ والْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ باللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهارِ وَلَا يُقلِّبُهُ؛ والْمُنابذةُ أنْ يَنْبُذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَينْبُذَ الآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيكُونَ ذلِكَ بَيْعَهُما مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولَا تَرَاضٍ. مُتفقٌ عَلَيْهِ) (٢). [صحيح]

٢٠/ ٢١٧٧ - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ عَنِ المُحاقَلَةِ والمُخاضرَةِ والمُنابَذَةِ والمُلَامَسَةِ والمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ) (٣). [صحيح]

قوله: (عن الملامسة والمنابذة)، هما مفسران بما ذكر في الحديث، ذكر البخاري (٤) ذلك في اللباس عن الزهري، وقد فسرا بأن الملامسة: أن يمس الثوب ولا ينظر إليه؛ والمنابذة أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، وهو كالتفسير الأول.

قال في الفتح (٥): ولأبي عوانة عن يونس: أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك، [فهذا] (٦) من أبواب القمار.

وفي رواية لابن ماجه (٧) من طريق سفيان عن الزهري: [المنابذة] (٨): أن يقول: ألق إليّ ما معك وألقي إليك ما معي.

وللنسائي (٩) من حديث أبي هريرة: الملامسة: أن يقول الرجل للرجل:


(١) البحر الزخار (٣/ ٣٢١).
(٢) أحمد (٣/ ٩٥) والبخاري رقم (٢١٤٤) ومسلم رقم (٣/ ١٥١٢).
(٣) في صحيحه رقم (٢٢٠٧).
(٤) في صحيحه رقم (٢١٤٧).
(٥) في الفتح (٤/ ٣٥٩).
(٦) في المخطوط (ب): (فهو).
(٧) في سننه رقم (٢١٧٠) وهو حديث صحيح.
(٨) في المخطوط (ب): (أن المنابذة).
(٩) في سننه رقم (٤٥١٧) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>