للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وعن شراء العبد الآبق)، فيه دليل على أنه لا يصح بيعه.

وقد ذهب إلى ذلك الهادي (١) والشافعي (٢).

وقال أبو حنيفة (٣) وأصحابه، والمؤيد (٤) بالله، وأبو طالب (٤): إنه يصح موقوفًا على التسليم.

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٥)، وهو من التمسُّك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقًا، وعلة النهي عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة، وإلا فمجموع الجهالة والغرر عدم القدرة على التسليم.

قوله: (وشراء المغانم) مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة، لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره لأحد من الغانمين قبلها فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

قوله: (وعن شراء الصدقات)، فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدّق عليه بيع الصدقة قبل قبضها لأنه لا يملكها إلا به، وقد خصص من هذا العموم المصدّق، فقيل: يجوز له بيع الصدقات قبل قبضها، وهو غير مقبول إلا بدليل يخص هذا العموم، وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة، على تسليم قيامها مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره.

قوله: (وعن ضربة الغائص)، المراد بذلك أنه يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن، فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة.

قوله: (نهى النبي أن يباع ثمر حتى يطعم)، سيأتي [في] (٦) الكلام على هذا في باب النهي عن الثمر قبل بدوّ صلاحه.

قوله: (أو صوف على ظفر)، فيه دليل على عدم صحة بيع الصوف ما دام


(١) البحر الزخار (٣/ ٣١٣).
(٢) المجموع (٩/ ٣٤٤).
(٣) الاختيار (٢/ ٢٦٨) والبناية في شرح الهداية (٧/ ٢٨١).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٣١٣).
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٦) زيادة في المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>