(٢) في صحيحه رقم (٨٨). (٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٩٦٩): "عن الزهري أن عثمان فرَّق بين أهل أبيات بشهادة امرأة". (٤) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٩٧١) عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع، إذا كانت مرضيّة، وتُستحلف مع شهادتها … ". (٥) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٩٧٠) عن ابن شهاب قال: "جاءت امرأة سوداءُ في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بنيّ وبناتي، ففرق بينهم". (٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٩٧٤) عن رجل عن الحسن قال: "تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس". (٧) المغني (١١/ ٣٤٠ - ٣٤٢). (٨) عيون المجالس (٣/ ١٣٩٢ - ١٣٩٣ رقم ٩٧٤) وبداية المجتهد (٣/ ٧١ - ٧٢) بتحقيقي.