(٢) في الموطأ (١/ ١٢٨ رقم ٣٣) وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد: أنَّه صنعَ مثل الذي صنع ابن عمر. (٣) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٥٣٢ - ٥٣٣): "قال أصحابنا: النوافل قسمان: (أحدهما): غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف، والاستسقاء، وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى. (الثاني): مؤقت كالعيد، والضحى، والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها فهذه فيها ثلاثة أقوال: الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها، قال القاضي أبو الطيب وغيره: هذا القول هو المنصوص في الجديد. والثاني: لا تقضى وهو نصه في القديم. وبه قال أبو حنيفة. والثالث: ما استقل كالعيد والضحى قضي، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى. وإذا كانت تقضى فالصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم أنها تقضى أبدًا. وحكى الخراسانيون قولًا ضعيفًا أنه يقضى فائت النهار ما لم تغرب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره، وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيًا. وحكوا قولًا آخر ضعيفًا أنه يقضى كل تابع ما لم يصل فريضة مستقلة، فيقضى الوتر ما لم يصل الصبح، ويقضى سنة الصبح ما لم يصل الظهر، والباقي هذا المثال … وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدًا. ثم ذكر الأدلة … (٤) قال العيني في "البناية شرح الهداية" (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٩) "قال: وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس؛ لأنه يبقى نفلًا مطلقًا وهو مكروه بعد الصبح. قال: ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: أحب إليَّ أن يقضيهما إلى وقت الزوال لأنه ﵇ قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة التعريس. ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب". (٥) وأبى مالك أن تصلى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح وأكثر العلماء؛ لنهيه ﷺ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. =