للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَع أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) ومُسْلِمٌ (٢) وابْنُ مَاجَهْ) (٣). [صحيح]

١٠/ ٨٨٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ [] (٤) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ) (٥). [صحيح]

قوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع)، هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد (٦) من قوله : "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره"، فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة.

قال النووي (٧): واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.

قوله: (فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) ظاهر النهي التحريم.

قوله: [(فإن أبى] (٨) فليقاتله) [و] (٧) فيه أنه يدافعه أوّلًا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشدّ إلى حدّ القتل.

قال القاضي عياض (٩) والقرطبي (١٠): وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله


(١) في المسند (٢/ ٨٦).
(٢) في صحيحه رقم (٥٠٦).
(٣) في سننه رقم (٩٥٥).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (١٣٥٧٣) وأبو عوانة (٢/ ٤٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦١) وابن حبان رقم (٢٣٧٠) والحاكم (١/ ٢٥١) وابن خزيمة رقم (٨٠٠)، (٨٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٦٨) من طرق، وهو حديث صحيح.
(٤) زيادة من (ج).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤) و (٣/ ٤٣ - ٤٤) والبخاري رقم (٥٠٩) ومسلم رقم (٢٥٨/ ٥٠٥) وأبو داود رقم (٦٩٧) والنسائي (٢/ ٦٦) وأبو عوانة (٢/ ٤٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦٠) وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (٢٦١٠) وابن حبان رقم (٢٣٦٧) و (٢٣٦٨) والبيهقي (٢/ ٢٦٧) وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(٦) رقم (١٠/ ٨٨٠) من كتابنا هذا.
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٢٢٣).
(٨) زيادة من المخطوط (أ).
(٩) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤١٩).
(١٠) في "المفهم" (٢/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>