للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها.

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ذلك ابن العربي (١) وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.

وأغرب الباجي (٢) فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف.

وتعقبه الحافظ (٣) بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير.

وقد روى الإسماعيلي (٤) بلفظ: "فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه" وهو صريح في الدفع باليد.

وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشدّ من الأولى كما في البخاري (٥) وغيره.

ونقل البيهقي (٦) عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشدّ من الدفع الأوّل.

قال القاضي عياض (٧): فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء.

وهل تجب دية أم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك (٨).

وحكى القاضي عياض (٧) وابن بطال (٩) الإجماع على أنه لا يجوز له المشي


(١) في كتابه "القبس" (١/ ٣٤٤).
(٢) في كتابه "المنتقى" (١/ ٢٧٥).
(٣) في "الفتح" (١/ ٥٨٣).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٨٣) ونسبه للإسماعيلي.
(٥) في صحيحه رقم (٥٠٩) وقد تقدم في رقم (١٠/ ٨٨٠) من كتابنا هذا.
(٦) في "معرفة السنن والآثار" (٣/ ١٨٦) قال البيهقي: "قال الشافعي في الجديد: قوله "فليقاتله" يعنى فليدفعه".
وانظر: "فتح الباري" (١/ ٥٨٣).
(٧) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤١٩).
(٨) في الاستذكار (٦/ ١٦٤ رقم ٨٤١٧). وانظر: "المفهم" (٢/ ١٠٥).
(٩) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>