للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (عن المزابنة)، قد تقدم ضبطها في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

قوله: (ثمر حائطه) بالمثلثة وفتح الميم، قال في الفتح (١): والمراد به الرطب خاصة.

قوله: (بتمر كيلًا) بالمثناة من فوق وسكون الميم، والمراد بالكرم العنب.

قال في الفتح (١): وهذا أصل المزابنة، وألحق الجمهور بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الربا.

قال: فأما من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعًا مثلًا فما زاد فَلِي، وما نقص فعلَيَّ، فهو من القمار، وليس من المزابنة.

وتعقبه الحافظ (٢) بأنه قد ثبت في البخاري (٣) عن ابن عمر تفسير المزابنة ببيع التمر بكيل إن زاد فلي، وإن نقص فعليّ، قال: فثبت أن من صور المزابنة هذه الصورة من القمار، ولا يلزم من كونها قمارًا أن لا تسمى مزابنة.

قال (٤): ومن صور المزابنة بيع الزرع بالحنطة بما أخرجه مسلم (٥) في تفسير المزابنة عن نافع بلفظ: "المزابنة بيع ثمر النخل: بالتمر كيلًا وبيع العنب بالزبيب كيلًا وبيع الزرع بالحنطة كيلًا"، وقد أخرج هذا الحديث البخاري (٦) كما ذكره المصنف ههنا ولم ينفرد به مسلم.

وقد قدمنا مثل هذا في باب النهي عن بيع التمر قبل بدوّ صلاحه. وقدمنا أيضًا ما فسر به مالك المزابنة.

قوله: (أينقص) الاستفهام ههنا ليس المراد به حقيقته أعني طلب الفهم لأنه كان عالمًا بأنه ينقص إذا يبس، بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي، ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنهى عن ذلك.


(١) (٤/ ٣٨٤).
(٢) في "الفتح" (٤/ ٣٨٤).
(٣) في صحيحه رقم (٢١٧٢).
(٤) أي: الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٨٤).
(٥) في صحيحه رقم (٧٣/ ١٥٤٢).
(٦) في صحيحه رقم (٢١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>