و"الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٣ - ٤) والبناية في شرح الهداية (٥/ ٢٠٤ - ٢١٠) للعيني وروضة الطالبين (٨/ ٧٢ - ٧٥) للنووي. • قال العيني: في هذه المسألة أربعة عشر قولًا: (الأول): أنه لا يقع طلاقه، وعزاه ابن حزم إلى عثمان ﵁. (الثاني): يقع طلاقه وترثه بشرط قيام العدة، وهو قول عمر، وابنه، وابن مسعود، وأُبي بن كعب، وعائشة ﵃. وبه قال المغيرة، والنخعي، وابن سيرين، وعروة، والشعبي، وشريح، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وطاوس، والأوزاعي، وابن شبرمة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلي. (الثالث): ترثه ما لم تتزوج زوجًا آخر، وإن انقضت عدتها، وهو قول ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق وأبي عبيد. (الرابع): ترثه، وإن تزوجت عشرة أزواج، وبه قال مالك ﵀، والليث في رواية عنه، وذكره ابن رشيد في الفوائد. (الخامس): ترثه ويرثها، وبه قال الحسن البصري. (السادس): إن صح منه ومات من مرض آخر لا ترثه عندنا. وقال الزهري والثوري، والأوزاعي، وزفر، وأحمد، وإسحاق: ترثه إن مات قبل انفضاء عدتها منه، ذكره عنهم ابن حزم في المحلى. (السابع): ترثه ويرثها إذا كان لها حمل أو قصد المضارة، وهو قول عروة بن الزبير. (الثامن): ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تنكح، وبه قال الشعبي. (التاسع): تعتد بأبعد الأجلين من ثلاث حيض أو أربعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد. (العاشر): ترثه قبل الدخول، وعليها العدة، وهو قول الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد. (الثاني عشر): لو خيّرها فطلقت نفسها ثلاثًا أو اختلعت منه أو حلف بطلاقها على دخول الدار، وهو صحيح عند الحلف، مريض عند الدخول، أو قال: وهو صحيح إن قدم فلان فأنت طالق ثلاثًا ففدم وهو مريض طلقت ثلاثًا لا ترثه عندها. وعند مالك ترثه في الكل. (الثالث عشر): يجب الصداق لها كاملًا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وبه قال جابر بن زيد. =