للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لتراجعنَّ نساءك) يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة: المراجعة اللغوية، أعني إرجاعهنَّ إلى نكاحه، وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع كما ذهب إلى ذلك جماعةٌ من أهل العلم فيمن طلق زوجته أو زوجاته مريدًا لإبطال ميراثهنَّ منه أنه لا يقع الطلاق ولا يصحُّ (١).


(١) انظر: تفصيل هذه المسألة في "التهذيب في اختصار المدونة" (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٥) وعيون المجالس (٣/ ١٢٤٠ - ١٢٤٢ رقم المسألة ٨٦٥).
و"الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٣ - ٤) والبناية في شرح الهداية (٥/ ٢٠٤ - ٢١٠) للعيني وروضة الطالبين (٨/ ٧٢ - ٧٥) للنووي.
• قال العيني: في هذه المسألة أربعة عشر قولًا:
(الأول): أنه لا يقع طلاقه، وعزاه ابن حزم إلى عثمان .
(الثاني): يقع طلاقه وترثه بشرط قيام العدة، وهو قول عمر، وابنه، وابن مسعود، وأُبي بن كعب، وعائشة . وبه قال المغيرة، والنخعي، وابن سيرين، وعروة، والشعبي، وشريح، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وطاوس، والأوزاعي، وابن شبرمة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلي.
(الثالث): ترثه ما لم تتزوج زوجًا آخر، وإن انقضت عدتها، وهو قول ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق وأبي عبيد.
(الرابع): ترثه، وإن تزوجت عشرة أزواج، وبه قال مالك ، والليث في رواية عنه، وذكره ابن رشيد في الفوائد.
(الخامس): ترثه ويرثها، وبه قال الحسن البصري.
(السادس): إن صح منه ومات من مرض آخر لا ترثه عندنا. وقال الزهري والثوري، والأوزاعي، وزفر، وأحمد، وإسحاق: ترثه إن مات قبل انفضاء عدتها منه، ذكره عنهم ابن حزم في المحلى.
(السابع): ترثه ويرثها إذا كان لها حمل أو قصد المضارة، وهو قول عروة بن الزبير.
(الثامن): ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تنكح، وبه قال الشعبي.
(التاسع): تعتد بأبعد الأجلين من ثلاث حيض أو أربعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد.
(العاشر): ترثه قبل الدخول، وعليها العدة، وهو قول الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد.
(الثاني عشر): لو خيّرها فطلقت نفسها ثلاثًا أو اختلعت منه أو حلف بطلاقها على دخول الدار، وهو صحيح عند الحلف، مريض عند الدخول، أو قال: وهو صحيح إن قدم فلان فأنت طالق ثلاثًا ففدم وهو مريض طلقت ثلاثًا لا ترثه عندها. وعند مالك ترثه في الكل.
(الثالث عشر): يجب الصداق لها كاملًا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وبه قال جابر بن زيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>