للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان، وجب عليه إرسال من تأخر عقدها وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس، أمسك من تقدّم العقد عليها منهنّ وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك، وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أربع مَرَّةً واحدةً [بطل، و] (١) أمسك من شاء من الأختين، وأرسل من شاء، وأمسك أربعًا من الزوجات، يختارهنّ ويرسل الباقيات.

والظاهر ما قاله الأوّلون لتركه للاستفصال في حديث الضحاك (٢) وحديث غيلان، ولما في قوله: "اختر أيتهما"، وفي قوله: "اختر أربعًا" من الإطلاق قوله: "قبر أبي رغال" بكسر الراء المهملة بعدها عين معجمة.

قال في القاموس (٣): في فصل الراء من باب اللام: وأبو رِغال - ككتاب - في سنن أبي داود (٤) ودلائل النبوة (٥) وغيرهما عن [ابن عمر] (٦): " سمعت رسول الله حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه" الحديث.

وقول الجوهري (٧): كان دليلًا للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير معتد به، وكذا قول ابن سيده (٨): كان عبدًا لشعيب وكان عشارًا جائرًا، انتهى.


= طلقها ثلاثًا، ثم نكحها ذميٌّ ودخل بها طلَّقَها الذمِّيُّ .. حلت للمسلم الذي طلقها بعد انقضاءِ عدَّتها. فيتعلَّقُ بأنكحتهم سائر الأحكام التي تتعلق بأنكحة المسلمين. وبه قال الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك رحمة الله عليه: (أنكحة أهلِ الشرك باطلةٌ، فلا يتعلق بها حكم من أحكام النكاح الصحيح). وحكاه أصحابنا الخراسانيون قولًا آخر للشافعي". اهـ.
(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) تقدم برقم (٢٧٢٢) من كتابنا هذا.
(٣) القاموس المحيط (ص ١٣٠١ - ١٣٠٢).
(٤) في سننه رقم (٣٠٨٨).
(٥) في "دلائل النبوة" للبيهقي (٦/ ٢٩٧). وهو حديث ضعيف.
(٦) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب: (عبد الله بن عمرو) كما عند أبي داود والبيهقي.
(٧) في "الصحاح" (٤/ ١٧١١).
(٨) في المحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>