للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الزيادة التي رواها أحمد (١) عن عمر فأخرجها أيضًا النسائي (٢) والدارقطني (٣).

قال الحافظ (٤): وإسناده ثقات، وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته.

وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس، وقد تقدم في باب العدد المباح (٥) للحر، وتقدم الكلام في تحريم الزيادة على الأربع هنالك فليرجع إليه.

وحديث الضحاك (٦) استدلّ به على تحريم الجمع بين الأختين، ولا أعرف في ذلك خلافًا وهو نصّ القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٧)، فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما، وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين.

وقد ذهب إلى هذا مالك (٨) والشافعي (٩) وأحمد (١٠) وداود.

وذهبت العترة (١١) وأبو حنيفة (١٢) وأبو يوسف والثوري (١٣) والأوزاعي (١٤) والزهري (١٤) وأحد قولي الشافعي (١٥) إلى أنه لا يقرّ من أنكحة الكفار إلا ما وافق


(١) في المسند (٢/ ١٤) وقد تقدم.
(٢) لم يعزه صاحب التحفة (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧) للنسائي.
(٣) في سننه (٣/ ٢٧١ - ٢٧٣ رقم ١٠٤).
(٤) انظر: "التلخيص" (٣/ ٣٤٨).
(٥) الباب الخامس والعشرون عند الحديث رقم (٨٧/ ٢٧٠٧) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (٢٧٢٢) من كتابنا هذا.
(٧) سورة النساء، الآية: (٢٣).
(٨) عيون المجالس (٣/ ١١١٦ رقم المسألة ٧٨٢) والمدونة (٢/ ٢١٩).
(٩) الأم (٦/ ١٢٩ - ١٣٠) ومعرفة السنن والآثار (١٠/ ١٤٧).
(١٠) المغني (٧/ ١٠).
(١١) البحر الزخار (٣/ ١٤٧).
(١٢) البناية في شرح الهداية (٤/ ٧٧٤).
(١٣) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٧٨٣).
(١٤) حكاه عنهما القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٣/ ١١١٧).
(١٥) قال العمراني في "البيان" (٩/ ٣٢٩): "أنكحةُ أهل الشرك صحيحة، وطلاقُهم واقعٌ. فإذا نكح مشركٌ مشركة وطلَّقَها ثلاثًا .. لم تحِلَّ له إلَّا بعد زوج آخر. ولو نكحَ مسلم ذميَّةً ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>