(٢) لم يعزه صاحب التحفة (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧) للنسائي. (٣) في سننه (٣/ ٢٧١ - ٢٧٣ رقم ١٠٤). (٤) انظر: "التلخيص" (٣/ ٣٤٨). (٥) الباب الخامس والعشرون عند الحديث رقم (٨٧/ ٢٧٠٧) من كتابنا هذا. (٦) تقدم برقم (٢٧٢٢) من كتابنا هذا. (٧) سورة النساء، الآية: (٢٣). (٨) عيون المجالس (٣/ ١١١٦ رقم المسألة ٧٨٢) والمدونة (٢/ ٢١٩). (٩) الأم (٦/ ١٢٩ - ١٣٠) ومعرفة السنن والآثار (١٠/ ١٤٧). (١٠) المغني (٧/ ١٠). (١١) البحر الزخار (٣/ ١٤٧). (١٢) البناية في شرح الهداية (٤/ ٧٧٤). (١٣) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٧٨٣). (١٤) حكاه عنهما القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٣/ ١١١٧). (١٥) قال العمراني في "البيان" (٩/ ٣٢٩): "أنكحةُ أهل الشرك صحيحة، وطلاقُهم واقعٌ. فإذا نكح مشركٌ مشركة وطلَّقَها ثلاثًا .. لم تحِلَّ له إلَّا بعد زوج آخر. ولو نكحَ مسلم ذميَّةً ثم =