للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لأن الأمر بكسر الآنية أولًا، ثم الغسل ثانيًا، ثم قوله: (فإنها رجس أو نجس) ثالثًا يدل على النجاسة، ولكنه نص في الحمر الإِنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل، ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب.

وقال أحمد (١) في أشهر الروايتين عنه أنه يجب التسبيع ولا أدري ما دليله، فإن كان القياس على لُعاب الكلب فلا يخفى ما فيه، وإن كان غيره فما هو؟

وقوله: الإِنسية بكسر الهمزة وفتحها مع سكون النون. والإِنسي: الإنس من كل شيء (٢).


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٦٨).
(٢) انظر: "النهاية" (١/ ٧٤ - ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>