(٢) البخاري (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٧) ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٣٢/ ١٩٣٩). (٣) في صحيح البخاري (٩/ ٦٥٤ رقم ٥٥٢٩). (٤) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (١/ ٢٠٠) بتحقيقي: "ولا يخفى ضعفُ هذا القول؛ لأنَّ الأصلَ في النهي التحريم وإن جهلنا عِلَّتَهُ. واستدلَّ ابن عباس بعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية. فإنه تلاها جوابًا لمن سألَهُ عن تحريمها. ولحديث أبي داود - (رقم: ٣٨٠٩) - "أنهُ جاءَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ غالب بن أبجرَ فقال: يا رسولَ اللهِ أصابتنا سَنةٌ ولم يكن في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلَّا سِمَانَ حُمُرٍ، وإنك حرَّمتَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ فقال: أطعِمْ أهلكَ من سَمِين حُمُرِك فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَّالِ القرية" يريد الذي يأكل الجلَّة وهي العذَرَةُ - وهو حديث ضعيف -. وأُجيب بأن الآية خَصَّتْ عمومَها الأحاديثُ الصحيحة المتقدمة، وبأنَّ حديثَ أبي داودَ مضطربٌ فيه اختلافًا كثيرًا، قال البيهقي في "السنن" - (٩/ ٣٣٢) - بعد ذكره أنه مختلف في إسناده قال: ومثله لا يُعارض به الأحاديث الصحيحة. اهـ وإن صح حُمِلَ على الأكلِ منها عند الضرورة كما دَلَّ قولُهُ: أصابتنا سَنةٌ أي شِدةٌ وحَاجةٌ … " اهـ. (٥) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" ص ١٩٣ لابن جُزَيّ. (٦) عند رقم الأحاديث (٨/ ٣٥٧٤)، (٩/ ٣٥٧٥)، (١٠/ ٣٥٧٦) (١١/ ٣٥٧٧)، و (١٢/ ٣٥٧٨)، (١٣/ ٣٥٧٩)، (١٤/ ٣٥٨٠)، (١٥/ ٣٥٨١). من كتابنا هذا.