للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدارمي (١) من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية". وفي الصحيحين (٢) من رواية الشعبي: "لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حَمولة الناس، أو حرِّمت". وفي البخاري (٣) عن عمرو بن دينار: قلتُ لجابر بن زيد: يَزعمونَ أن رسولَ اللهِ نهى عن لحوم الحمر الأهلية قال: قد كان يقولُ ذلك الحكمُ. بن عمرو الغفاريُّ عندَنا بالبصرة ولكنْ أبى ذلكَ البحرُ، يعني ابن عباس.

والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر الأهلية وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وقال ابن عباس: ليست بحرام (٤). وعن مالك ثلاث روايات (٥). وسيأتي تفصيل ذلك وبسط الحجج في باب النهي عن الحمر الإِنسية من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى (٦).


(١) لم أقف عليه عند الدارمي.
(٢) البخاري (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٧) ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٣٢/ ١٩٣٩).
(٣) في صحيح البخاري (٩/ ٦٥٤ رقم ٥٥٢٩).
(٤) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (١/ ٢٠٠) بتحقيقي: "ولا يخفى ضعفُ هذا القول؛ لأنَّ الأصلَ في النهي التحريم وإن جهلنا عِلَّتَهُ.
واستدلَّ ابن عباس بعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية. فإنه تلاها جوابًا لمن سألَهُ عن تحريمها.
ولحديث أبي داود - (رقم: ٣٨٠٩) - "أنهُ جاءَ إلى رسولِ اللهِ غالب بن أبجرَ فقال: يا رسولَ اللهِ أصابتنا سَنةٌ ولم يكن في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلَّا سِمَانَ حُمُرٍ، وإنك حرَّمتَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ فقال: أطعِمْ أهلكَ من سَمِين حُمُرِك فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَّالِ القرية" يريد الذي يأكل الجلَّة وهي العذَرَةُ - وهو حديث ضعيف -.
وأُجيب بأن الآية خَصَّتْ عمومَها الأحاديثُ الصحيحة المتقدمة، وبأنَّ حديثَ أبي داودَ مضطربٌ فيه اختلافًا كثيرًا، قال البيهقي في "السنن" - (٩/ ٣٣٢) - بعد ذكره أنه مختلف في إسناده قال: ومثله لا يُعارض به الأحاديث الصحيحة. اهـ وإن صح حُمِلَ على الأكلِ منها عند الضرورة كما دَلَّ قولُهُ: أصابتنا سَنةٌ أي شِدةٌ وحَاجةٌ … " اهـ.
(٥) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" ص ١٩٣ لابن جُزَيّ.
(٦) عند رقم الأحاديث (٨/ ٣٥٧٤)، (٩/ ٣٥٧٥)، (١٠/ ٣٥٧٦) (١١/ ٣٥٧٧)، و (١٢/ ٣٥٧٨)، (١٣/ ٣٥٧٩)، (١٤/ ٣٥٨٠)، (١٥/ ٣٥٨١). من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>