للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: فقال (افعلوا ما أمرتكم) فيه بيان ما كان عليه من لطفه بأصحابه وحلمه عنهم.

قوله: (لا يحلُّ منِّي حرام) بكسر الحاء من (يحلّ) والمعنى لا يحل ما حرم عليّ.

ووقع في مسلم (١) لا يحل مني حرامًا بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث أو نحو ذلك مني شيئًا حرامًا حتى يبلغ الهدي محلَّه، أي: إذا نحرته يوم منى.

واستدل به على أن من اعتمر فساق هديًا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر.

ومثله ما في البخاري (٢) من حديث عائشة بلفظ: "من أحرم بعمرةٍ فأهدى فلا يحلّ حتى ينحر".

وتأوّل ذلك المالكية (٣) والشافعية (٤) على أن معناه ومن أحرم بعمرةٍ فأهدى فأهلّ بالحجّ، فلا يحل حتى ينحر هديه ولا يخفى ما فيه من التعسف.

قوله: (أن نُحْرِم إذا توجَّهنا إلى منى) فيه دليل على أن من حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجَّهَ إلى منى.

٤٨/ ١٩٨٨ - (وعَنْ مُعَاوَيةَ قالَ: قَصّرْتُ مِنْ رأْسِ النبيِّ عند المروة بِمِشْقَصٍ. مُتَفقٌ عَلِيْهِ (٥).

ولَفْظُ أحمَدَ (٦): أخَذْتُ مِنْ أَطْرافِ شَعْرِ النبيِّ في أَيَّامِ العَشْرِ بِمِشْقَصٍ وَهَوَ مُحْرِمٌ). [صحيح]

قوله: (قصَّرت) أي: أخذت من شعر رأسه، وهو يشعر بأن ذلك كان في


(١) في صحيحه رقم (١٤١/ ١٢١٦).
(٢) في صحيحه رقم (١٥٦٢).
(٣) "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٢٢).
(٤) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٨٠).
(٥) أحمد في المسند (٤/ ٩٢) والبخارى رقم (١٧٣٠) ومسلم رقم (٢٠٩/ ١٢٤٦).
(٦) أحمد في المسند (٤/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>