للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ابن عباس في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني، كنيته: أبو عون. قال المنذري (١): وقد ضعفه غير واحد.

وقال في التقريب (٢): صدوقٌ سيئٌ الحِفظ خَلَطَ بأَخَرة ورُمِيَ بالإِرجاء.

وقد استدلّ المصنف بهذا الحديث على أنه يشرع للمحرم الاغتسال عند ابتداء الإِحرام وهو محتمل لإِمكان أن يكون الغسل لأجل قذر الحيض.

ولكن في الباب أحاديث تدلّ على مشروعية الغسل للإِحرام، وقد تقدمت في [أبواب] (٣) الغسل (٤) فليرجع إليها.

قوله: (عند إحرامه) أي في وقت إحرامه.

وللنسائي (٥): حين أراد أن يحرم. وفي البخاري (٦): لإِحرامه ولحله.

قوله: (وبيص) بالموحدة المكسورة وبعدها تحتية ساكنة وآخره صاد مهملة وهو البريق.

وقال الإِسماعيلي (٧): إن الوبيص: زيادة على البريق، وأن المراد به التلألؤ، وأنه يدلّ على وجود عين قائمة لا الريح [فقط] (٨).

واستدلّ بالحديث على استحباب التطيب عند إرادة الإِحرام ولو بقيت رائحته عند الإِحرام، وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه، وإنما المحرّم ابتداؤه بعد الإِحرام.

قال في الفتح (٩): وهو قول الجمهور.


(١) في مختصر السنن (٣/ ٢٨٦).
(٢) في "التقريب" رقم الترجمة (١٧١٨).
(٣) في المخطوط (ب): (باب).
(٤) في الجزء الأول، الباب الرابع: عند الحديث رقم (١٢/ ٣٢٠ - ١٦/ ٣٢٤) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم (٢٧٠٠) وهو حديث صحيح.
(٦) في صحيحه رقم (١٥٣٩).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٩٨).
(٨) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٩) في "الفتح" (٣/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>