وهو أثر صحيح. (٢) عيون المجالس (٢/ ٧٩١) والبناية في شرح الهداية (٤/ ٤١). (٣) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٢/ ٧٩١) والعيني في "البناية" (٤/ ٤١). (٤) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٧/ ٢٣٣) والعيني في "البناية" (٤/ ٤١). (٥) قال النووي في "المجموع" (٧/ ٢٣٢ - ٢٣٣): "فرع: في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الإحرام: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحبابه، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء، منهم: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن الزبير، ومعاوية، وعائشة، وأم حبيبة، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود وغيرهم. وقال عطاء، والزهري، ومالك، ومحمد بن الحسن: يكره. قال القاضي عياض: حكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين .. ". اهـ. (٦) الروض النضير (٣/ ٢٥٩) والبحر الزخار (٢/ ٣٠٦). (٧) في صحيحه رقم (٢٧٠). (٨) كمسلم في صحيحه رقم (٤٧/ ١١٩٢) والنسائي رقم (٤١٧)، وهو حديث صحيح. (٩) في صحيحه رقم (٢٦٧).