للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طيبًا ثم أصبح محرمًا خلاف الظاهر، ويرده قول عائشة (١) المذكور: "ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك". [وفي رواية لها (١): "ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك".

وفي رواية للنسائي (٢) وابن حبان (٣): "رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم" (٤)]، [وفي رواية متفق (٥) عليها: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله بعد أيام" (٦)]، ولمسلم (٧): "وبيص المسك".

وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداء الطيب (٨).

ومن أدلتهم نهيه عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران كما سيأتي في أبواب ما يتجنبه المحرم (٩).

وأجيب بأن تحريم الطيب على من قد صار محرمًا مجمع عليه، والنزاع إنما هو في التطيب عند إرادة الإِحرام واستمرار أثره لا ابتدائه.

ومنها أمره للأعرابي بنزع المقطعة وغسلها عن الخلوق وهو متفق عليه (١٠).

ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي قبله، ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب.


(١) عند مسلم في صحيحه رقم (٤٤/ ١١٩٠).
(٢) في المجتبى (٥/ ١٤١) والسنن الكبرى (٤/ ٣٥ رقم ٣٦٦٩).
(٣) في "صحيحه" رقم (٣٧٦٧)، وهو حديث صحيح.
(٤) ما بين الخاصرتين في هذه الفقرة (٤) متأخر عن الفقرة التالية (٦) في المخطوط (ب)، والمثبت من المخطوط (أ).
(٥) البخاري رقم (٢٧١) ومسلم رقم (٣٩/ ١١٩٠).
(٦) ما بين الخاصرتين في هذه الفقرة (٦) مقدم عن الفقرة (٤) في المخطوط (ب) والمثبت من المخطوط (أ).
(٧) في صحيحه رقم (٤٥/ ١١٩٠).
(٨) الباب الخامس عند الحديث رقم (١٢/ ١٨٩٠ - ١٥/ ١٨٩٣)، من كتابنا هذا.
(٩) الباب الأول: عند الحديث رقم (١/ ١٨٧٩) من كتابنا هذا.
(١٠) البخاري في صحيحه رقم (١٥٣٦، ٤٣٢٩) ومسلم رقم (٦ - ١٠/ ١١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>