وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي في قراره (رقم ٣/ ٧٦/ و ٨) بجواز بيع العربون إذا قيد زمن الانتظار بمدة محدودة، فيحسب العربون من الثمن إذا تم الشراء، وإذا ترك المشتري إتمام العقد يكون العربون من حق البائع. [مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٤٣٤ - ٤٣٥) والمغني (٣٣١ - ٣٣٢). والمجموع (٩/ ٤٠٨)]. (١) في السنن (٣/ ٧٦٨). (٢) في "التمهيد" ط: "الفاروق" (١٢/ ٩). (٣) انظر حاشية (٥) في الصفحة السابقة. (٤) المغني (٦/ ٣٣١ - ٣٣٢). (٥) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٩١٦) بتحقيقي: "إنه يقدّم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة، قال ابنُ السمعاني: - كما في البحر المحيط (٦/ ١٩٢) -: وهو الصحيح، وقيل: هما سواءٌ".