للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقال فيه: عُربون بضم العين والباء، ويقال بالهمز مكان العين.

قال أبو داود (١): قال مالك (٢): وذلك فيم نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك، اهـ.

وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق (٣) عن زيد بن أسلم، والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء.

وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور (٤)، وخالف في ذلك أحمد (٤) فأجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه.

ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول (٥).

والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين.

(أحدهما): شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانًا إن اختار ترك السلعة.

(والثاني): شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع.


= الذي يُرد فيه العربون إذا لم يتم البيع، حتى يتفق فعل عمر مع الحديث.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي في قراره (رقم ٣/ ٧٦/ و ٨) بجواز بيع العربون إذا قيد زمن الانتظار بمدة محدودة، فيحسب العربون من الثمن إذا تم الشراء، وإذا ترك المشتري إتمام العقد يكون العربون من حق البائع.
[مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٤٣٤ - ٤٣٥) والمغني (٣٣١ - ٣٣٢). والمجموع (٩/ ٤٠٨)].
(١) في السنن (٣/ ٧٦٨).
(٢) في "التمهيد" ط: "الفاروق" (١٢/ ٩).
(٣) انظر حاشية (٥) في الصفحة السابقة.
(٤) المغني (٦/ ٣٣١ - ٣٣٢).
(٥) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٩١٦) بتحقيقي: "إنه يقدّم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة، قال ابنُ السمعاني: - كما في البحر المحيط (٦/ ١٩٢) -: وهو الصحيح، وقيل: هما سواءٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>