وهو في الموطأ (٢/ ٦٠٩ رقم ١) عن مالك أنه بَلَغَهُ عن عمرو بن شعيب اهـ. (١) لم أقف عليه عند الخطيب في "تاريخ بغداد". (٢) كما في "الميزان" (٤/ ٣٢٦ رقم الترجمة ٩٣١٨). (٣) في الجرح والتعديل (٩/ ٨٦) وقد قال: صالح صادق. (٤) في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣). (٥) كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣٩) وقال الحافظ: "وهذا ضعيف مع إرساله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. وانظر: "التمهيد" ط: الفاروق (١٢/ ٩ - ١٠). (٦) قال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين: كذاب، وقال يحيى: كنا نتهمه بالكذب. وروى الشافعي عنه وقال: كان ثقة في الحديث. المجروحين (١/ ١٠٥) والجرح والتعديل (٢/ ١٢٥) والميزان (١/ ٥٧، ٦٤). (٧) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ١٧٧): قيل: سُمِّي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع، أي: إصلاحًا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه. الفائق (٢/ ٤١٠). • وبيع العربون: هو أن يدفع المشتري جزءًا من الثمن مقدمًا على أنه إن تم البيع حُسب من الثمن، وإن رجع المشتري وكره إتمام البيع لا يرجع إليه ما دفعه. وبيع العربون على هذه الصورة ممنوع عند المالكية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وهو ضعيف - ولأنه بيع غرر وأكل مال بالباطل. وهو أيضًا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وبعض الحنابلة. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وفعله عمر لما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية، وضعّف الحديث المروي في النهي عنه. وقال الجمهور: يحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر بالعربون كان على العربون الجائز، =