(٢) في صحيحه رقم (٣٧١). (٣) رقم (١٣٦٥). قال النووي في الخلاصة (١/ ٣٢٥ رقم ٩٥٢): "وفي رواية مسلم: "انحسَرَ الإزارُ عن فخذه" فهذه الرواية تبين رواية البخاري، وأن المراد أنه انحسر بغير اختياره لضرورة الإجراء فلا يلزم من هذا كون الفخذ ليست عورة يجب سترها في حال الاختيار" اهـ. وقد جمع ابن القيم في "تهذيب السنن" (٦/ ١٧) بين الأحاديث بقوله: "وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة. فالمغلظة السوأتان، والمخففة الفخذان. ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة والله أعلم" اهـ. (٤) الجوزقي. هو محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني، أبو بكر، محدّث نيسابور في عصره، حافظ ثقة له: "المسند الصحيح على كتاب مسلم (٣٠٦ هـ - ٣٨٨). (٥) عبد العزيز هو بن صهيب البُناني البصري، ثقة مات سنة (١٣٠ هـ) روى له الجماعة. (التقريب) (١/ ٥١٠). (٦) زيادة من (ج).