للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحمصي البصري المعبِّر للرؤيا، قال المنذري (١): لا يحتج بحديثه.

قوله: (سِكة) (٢) بكسر السين المهملة: أي الدراهم المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير.

قوله: (الجائزة) يعني النافقة في معاملتهم.

قوله: (إلا من بأس) كأن تكون زيوفًا، وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريًا بين المسلمين كثيرًا.

والحكمة في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها.

قال ابن رسلان: لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها.

وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله، انتهى.

ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس، ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس، فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي.

قال أبو العباس بن سريج: إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض. ويخرجونها عن السعر الذي يأخذونهما به، ويجمعون من تلك [القراضة] (٣) شيئًا كثيرًا بالسبك كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها، وهذه الفعلة [هي] (٤) التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (٥). فقالوا: ﴿أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا﴾ (٦). يعني الدراهم والدنانير ﴿مَا نَشَاءُ﴾ (٧) من


(١) في "المختصر" (٥/ ٩١).
(٢) النهاية (١/ ٧٩٠) والفائق (٢/ ١٨٩).
(٣) زيادة من المخطوط (أ).
(٤) زيادة في المخطوط (أ).
(٥) سورة هود، الآية: ٨٥.
(٦) و (٧) سورة هود، الآية: ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>