للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع (١) على ذلك كما حكاه صاحب البحر (٢) وغيره.

وظاهر حديث عبد الله بن عمرو (٣)، وحديث أبي هريرة (٤) أنَّه لا يتعين على السيد إطعامه مما يأكل، بل الواجب الكفاية بالمعروف.

وظاهر حديث أبي ذر (٥) أنَّه يجب على السيد إطعامه مما يأكل وكسوته مما يلبس، وهو محمول على الندب، والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك.

وذهبت العترة (٦) والشافعي (٧) إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف كما وقع في رواية: فلا يجوز التقتير الخارج عن العادة، ولا يجب بذل فوق المعتاد قدرًا وجنسًا وصفةً.

قوله: (ولا يُكَلَّف من العمل ما لا يُطيق)، فيه دليل: على تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهذا مجمع عليه.

قوله: (إذا أتى أحدَكم خادمه) بنصب أحدكم ورفع خادمه، والخادم يطلق على الذكر والأنثى وهو أعم من الحرّ والمملوك.

قوله: (فإن لم يجلسه) أي لم يجلس المخدوم الخادم.

قوله: (لُقمةً أو لقمتين) بضم اللام وهي العين المأكولة من الطعام (٨)، وروي بفتح اللام والصواب الأول إذا كان المراد العين وهو ما يلتقم؛ والثاني: إذا كان المراد الفعل وهكذا.

قوله: (أكلة أو أكلتين) وهو شك من الراوي.

وفي هذا دليل على أنه لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك، بل ينبغي أن يناوله منه ملء فمه للعلة المذكورة آخرًا وهي توليه [لحرّه] (٩)


(١) المغني (١/ ٤٣٤ - ٤٣٥).
(٢) البحر الزخار (٣/ ٢٨٢).
(٣) تقدم برقم (٢٩٨٧) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٢٩٨٨) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٢٩٨٩) من كتابنا هذا.
(٦) البحر الزخار (٣/ ٢٨٢).
(٧) الأم (٦/ ٢٦٤).
(٨) القاموس المحيط (ص ١٤٩٥).
(٩) في المخطوط (ب): (لحرّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>