للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العراقي: والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض، وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك، لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه انتهى.

وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور. قال الترمذي (١): وبه يقول بعض أهل العلم، وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات، وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض.

١٤/ ٦٠٧ - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قالَ: ما أُبَالِي لَوْ صَلَّيْتُ على خَمْس طَنَافِسَ. رَوَاهُ البُخاريُّ في تاريخِهِ) (٣). [إسناده ضعيف]

الحديث رواه ابن أبي شيبة (٤) عنه بلفظ: "ست طنافس بعضها فوق بعض".

وروى ابن أبي شيبة (٥) عن ابن عباس "أنه صلى على طنفسة".

وعن أبي وائل (٦) "أنه صلى على طنفسة". وعن الحسن (٧) قال: لا بأس بالصلاة على الطنفسة. وعنه (٨) "أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجه على الأرض".

وعن إبراهيم والحسن (٩) أيضًا أنهما صليا على بساط فيه تصاوير.

وعن عطاء (١٠) "أنه صلى على بساط أبيض".


(١) في السنن (٢/ ١٥٢).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) (٣/ ١٩٧ رقم الترجمة ٦٦٩) بسند ضعيف.
(٤) في "المصنف" (١/ ٤٠٠) بسند ضعيف لجهالة خليد قاله الدارقطني كما في الميزان (١/ ٦٦٤ رقم الترجمة ٢٥٥٦).
(٥) في "المصنف" (١/ ٤٠٠) بسند ضعيف لضعف زمعة انظر التقريب رقم (٢٠٣٥) و"تهذيب التهذيب" (١/ ٦٣٥).
(٦) في المصنف (١/ ٤٠٠).
(٧) في المصنف (١/ ٤٠١).
(٨) في المصنف (١/ ٤٠١).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٠١) بسند ضعيف لجهالة من رآهما.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٠٠) بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>