للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الجوهري (١): الخمرة بالضم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط.

وقال الخطابي (٢): الخمرة: السجادة، وكذا قال صاحب المشارق (٣)، قال: وهي على قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف.

وقال صاحب النهاية (٤): هي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، وقد تقدم تفسير الخمرة بأخصر مما هنا في باب الرخصة في اجتياز الجنب من المسجد من أبواب الغسل (٥). ومادة خمر تدل على التغطية والستر، ومنه سميت الخمر لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره.

والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من [الخرق] (٦) أو الخوص أو غير ذلك، وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة، أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته على الحصير والبساط والفروة.

وقد أخرج أحمد في مسنده (٧) من حديث أم سلمة أن النبي قال لأفلح: "يا أفلح تَرِّب وجهك" أي في سجوده.


(١) في الصحاح (٢/ ٦٤٩).
(٢) في "معالم السنن" (١/ ٤٢٩ - هامش السنن).
(٣) (١/ ٢٤٠).
(٤) (٢/ ٧٧ - ٧٨).
(٥) الباب السابع عند الحديث رقم (١٦/ ٣٠١) من كتابنا هذا.
(٦) في (جـ): (الخزف).
(٧) (٦/ ٣٠١، ٣٢٣) بسند ضعيف.
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٣٨١، ٣٨٢) والحاكم (١/ ٢٧١). والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٢) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٦٥) والطبراني في الكبير (ج ٢٣ رقم ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥) والدولابي في الكنى (١/ ١٥٨) من طرق عن أبي حمزة، عن أبي صالح، عن أم سلمة.
قال الترمذي: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك. ميمون أبو حمزة قد ضعفه أهل العلم.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم (٢/ ٢٩٦) وفي "الضعيفة" رقم (٥٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>