للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ: "خمْسٌ لا جُناحَ على منْ قتلهُنَّ في الحَرَمِ والإحْرامِ: الفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ، والحُدَيَّا، والكَلْبُ العقورُ". رَواهُ أحمَدُ (١) ومُسْلِمٌ (٢) والنَّسائيُّ) (٣). [صحيح]

٤٥/ ١٩٢٣ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعودٍ أَنَّ النبيَّ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسلمٌ) (٤). [صحيح]

٤٦/ ١٩٢٤ - (وعَن ابْنِ عُمَرَ وسُئِلَ: ما يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدوَابِّ وهْو مُحْرِمٌ؟ فقالَ: حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النبيِّ : أَنَّهُ كانَ يَأمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ العَقورِ، والفَأرَةِ، والعَقرَبِ، والحِدَأَةِ، والغُرابِ، والحَيَّةِ. رَواهُ مُسْلِمٌ (٥). [صحيح]

٤٧/ ١٩٢٥ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاس عَنِ النَّبيِّ قالَ: "خَمْسٌ كلُّهُنَّ فاسِقَةً يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ ويُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والحَيَّةُ والكَلْبُ العَقورُ، والغُرابُ"، رَواهُ أحمدُ) (٦). [صحيح لغيره]

حديث ابن عباس أورده في التلخيص (٧) وسكت عنه.

وأخرجه أيضًا البزار (٨) والطبراني في الكبير (٩) والأوسط وفي إسناده ليث بن أبي سليم (١٠)، وهو ثقة ولكنه مدلس.


= وأبو داود رقم (١٨٤٦) والنسائي رقم (٢٨٣٠) وابن ماجه رقم (٣٠٨٨) وهو حديث صحيح.
(١) في المسند (٢/ ٥٢).
(٢) في صحيحه رقم (٧٩/ ١١٩٩).
(٣) في السنن رقم (٢٨٣٢).
وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (١٣٨/ ٢٢٣٥).
(٥) في صحيحه رقم (٧٩/ ١٢٠٠).
(٦) في المسند (١/ ٢٥٧) بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. ولكن الحديث صحح لغيره، والله أعلم.
(٧) (٢/ ٥٢٤).
(٨) في المسند (رقم ١٠٩٧ - كشف).
(٩) (ج ١١ رقم ١٠٩٥٩) و (ج ١١ رقم ١١٥٨٢).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى - رقم (٢٤٢٨ و ٢٦٩٣) - وجعل بدل الحية، الحدأة. والبزار والطبراني في الكبير، والأوسط ببعضه، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس" اهـ.
(١٠) انظر ترجمته في: المجروحين (٢/ ٢٣١ - ٢٣٤) والميزان (٣/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>