للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧/ ٢٦٩٧ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنْ النَّبِيَّ قَالَ: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلَا شِغارَ فِي الإِسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالنّسَائِيُّ (٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (٣). [صحيح]

حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.

وفي الباب عن أنس عند أحمد (٤) والترمذي وصححه (٥) والنسائي (٦).

وعن جابر عند مسلم (٧). وأخرج البيهقي (٨) عن جابر أيضًا نهى عن الشغار.

والشغار: أن تنكح هذه بهذه بغير صداقٍ، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه.

وأخرج عبد الرزاق (٩) عن أنس أيضًا مرفوعًا: "لا شغار في الإسلام، والشغار: أن يزوّج الرجل الرجل أخته بأخته".

وأخرج أبو الشيخ (١٠) من حديث أبي ريحانة: "أن النبيّ نهى عن المشاغرة، والمشاغرة: أن يقول: زوِّج هذا من هذه، وهذه من هذا بلا مهر".


(١) في المسند (٤/ ٤٢٩).
(٢) في سننه رقم (٣٣٣٥).
(٣) في سننه رقم (١١٢٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٣/ ١٦٥).
(٥) أشار إليه الترمذي بإثر الحديث رقم (١١٢٣).
(٦) في سننه رقم (٣٣٣٦).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١٨٨٥) والبيهقي (٧/ ٢٠٠).
وهو حديث صحيح.
(٧) في صحيحه رقم (٦٢/ ١٤١٧).
قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٠).
وهو حديث صحيح.
(٨) في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٠).
(٩) في "المصنف" رقم (١٠٤٣٤).
(١٠) كما في "الفتح" (٩/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>