للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنبي إنما شرط في عودها إلى الأوّل مجرّد ذوق العسيلة بينهما، فالعسيلة حلت له بالنصِّ.

وأمّا لعنه [للمحلل] (١) فلا ريب: أنه لم يرد كلَّ محلَّلٍ ومحلِّل له، فإن الوليّ محللٌ لما كان حرامًا قبل العقد، والحاكمُ المزوِّج محللٌ بهذا الاعتبار، والبائع أمته محلل للمشتري وطأها.

فإن قلنا: العامُ إذا خصص صار مجملًا، فلا احتجاج بالحديث.

وإن قلنا: هو حجة فيما عدا محلّ التخصيص، فذلك مشروطٌ ببيان المراد منه، ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النصّ، أهو الذي نوى التحليل، أو شرطه قبل العقد، أو شرطه في صلب العقد، أو الذي أحلّ [ما حرّمه] (٢) الله تعالى ورسوله.

ووجدنا كلَّ من تزوج مطلَّقةً ثلاثًا فإنَّه محلِّلٌ، ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه، فإنَّ الحلَّ حصل بوطئه وعقده.

ومعلوم قطعًا: أنَّه لم يدخل في النصِّ، فعلم: أن النصَّ إنما أراد به من أحلَّ الحرام بفعله أو عقده.

وكلُّ مسلم لا يشك في أنه أهلٌ للعنة.

وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم، ورغب في جمع شمله بزوجته ولمِّ شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسنٌ، وما على المحسنين من سبيل، فضلًا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله ؛ ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب، بل هو من المجادلة بالباطل البحت ودفعه لا يخفى على عارف.


= وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٦٢٤٦) والحاكم (٢/ ١٩٩) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٨) وقال فيه: "لا؛ إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ".
وأورده الطبراني في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٦٧) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(١) في المخطوط (ب): اللمحل).
(٢) في المخطوط (ب): (ما حرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>