وبه قال أبو حنيفة ﵀. وقال مالك، والثوري، والليث، وأحمد، والحسنُ، والنخعي، وقتادة رحمة الله عليهم: (لا يصحّ) ". اهـ. (١) ذكرها ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٥/ ١٢٤). وانظر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٩ - ١٠) والبناية في شرح الهداية (٥/ ٢٥٩ - ٢٦١) ورؤوس المسائل (٤/ ١٠٢ - ١٠٣). (٢) سورة البقرة، الآية: (٢٣٠). (٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ١١٥٦٧) وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا. ولفظه: "لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة". وقال ابن حزم عقبه: "فهذا حديث موضوع، لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدًّا، متروك الحديث، ثم عن إبراهيم بن إسماعيل، وهو بلا شك، إما ابن مجمع، وإما ابن حبيبة، وكلاهما أنصاري مدني، ضعيف لا يحتج به". =