للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو م يشرط، نوى ذلك أو م ينوه.

قال أبو ثور: وهو مأجور.

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة مثل هذا سواء.

وروي أيضًا عن محمد وأبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني والمرأة التحليل للأوّل لم تحلّ له بذلك.

وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوّجها ليحلها للأوّل، فإنه نكاح صحيح ويبطل الشرط، وله أن يقيم معها.

فهذه ثلاثُ روايات عن أبي حنيفة (١)، قالوا: وقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢)، وهذا زوج قد عقد بمهر ووليّ ورضاها وخلوّها عن الموانع الشرعية، وهو راغب في ردّها إلى زوجها الأول، فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله قال: "لا، إلا نكاح رغبة" (٣)، وهذا نكاح رغبةٍ في تحليلها للمسلم، كما أمر الله تعالى بقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢)،


= (المسألة الثالثة): أن تشترط عليه قبل النكاح أنه إذا أحلَلَها للأول طلَّقَها، أو تزوجها ونوى بنفسه ذلك، فعقد النكاح عقدًا مطلقًا .. فيكره له ذلك، فإن عقدَ كان العقدُ صحيحًا.
وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك، والثوري، والليث، وأحمد، والحسنُ، والنخعي، وقتادة رحمة الله عليهم: (لا يصحّ) ". اهـ.
(١) ذكرها ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٥/ ١٢٤).
وانظر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٩ - ١٠) والبناية في شرح الهداية (٥/ ٢٥٩ - ٢٦١) ورؤوس المسائل (٤/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٣٠).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ١١٥٦٧) وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا. ولفظه: "لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة".
وقال ابن حزم عقبه: "فهذا حديث موضوع، لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدًّا، متروك الحديث، ثم عن إبراهيم بن إسماعيل، وهو بلا شك، إما ابن مجمع، وإما ابن حبيبة، وكلاهما أنصاري مدني، ضعيف لا يحتج به". =

<<  <  ج: ص:  >  >>