للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: وقد روى عبد الرزاق (١) أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوّجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه.

وروى عبد الرزاق (٢) أيضًا عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسًا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين.

قال ابن حزم (٣): وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد.

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٤): وصحّ عن عطاء (٥) فيمن نكح امرأة محللًا ثم رغب فيها فأمسكها، قال: لا بأس بذلك.

وقال الشعبي (٦): لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج.

وقال الليث بن سعد (٧): إن تزوّجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها.

وقال الشافعي (٨) وأبو ثور: المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوّجها


(١) في "المصنف" رقم (١٠٧٨٦).
(٢) في "المصنف" رقم (١٠٧٨٩).
(٣) في "المحلى" (١٠/ ١٨٢).
(٤) في "إعلام الموقعين" (٥/ ١٢٣ - ١٢٤) ط: ابن الجوزي.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٥٧٨٤) وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٧٨٩) وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨٢).
(٧) في "إعلام الموقعين" (٥/ ١٢٤)، ولفظه: "قال الليث بن سعد: إن تَزوَّجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحسانًا منه فلا بأس أن ترجع إلى الأول، فإن بيَّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره". اهـ.
(٨) قال العمراني في "البيان" (٩/ ٢٧٧ - ٢٧٩): "وأما نكاح المحلِّلِ: فإن الرجلَ إذا طلَّقَ امرأته ثلاثًا .. فإنها لا تحل له إلا بعدَ زوجٍ وإصابةٍ، فإذا طلَّق امرأته وانقضت عدتُها منه، ثم تزوجت بآخر بعده .. ففيها ثلاث مسائلَ:
(إحداهن): أن يقولَ: زوَّجتك ابنتي إلى أَنْ تطأَها، أو إلى أن تُحِلَّها للأول، فإذا أحللتها فلا نكاح بينكما، فهذا باطل بلا خلاف …
(المسألة الثانية): أن يقول: زوَّجتكَ ابنتي على أنك إن وطئتَها طلَّقْتَها، أو قال: تزوَّجتُكِ على أني إذا أحللتُكِ طلقتُكِ، وكان هذا الشرط في نفس العقد .. ففيه قولان:
(أحدهما): أن النكاح باطل .... و (الثاني): أن النكاح صحيح والشرط باطلٌ، لأنَّ العقد وقع مطلقًا من غير تأقيتٍ، وإنما شرط على نفسه الطلاق، فلم يؤثر في النكاح، وإنما يبطلُ بهِ المهرُ، كما لو شرطَ أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>