للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه صاحب الفتح (١) عن أصحاب ابن مسعود. وعن ابن عباس (٢): الفيء: الجماع.

وحكى (٣) مثله عن مسروق (٤) وسعيد بن جبير (٥) والشعبي (٦).

قال الطبري (٧): اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء، فمن خصه بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع.

ومن قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع، بل رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله.

قال في البحر (٨): فرع: ولفظ الفيء: ندمت على يميني ولو قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوه، انتهى.

وقد ذهب الجمهور (٩) إلى أن الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضيِّ الأربعة الأشهر.

وقال ابن مسعود (١٠): وزيد بن ثابت (١٠) وابن أبي ليلى (١٠) والثوري (١٠) وأبو حنيفة (١١): إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود (فإن فاؤوا فيهنَّ) قالوا: وإذا جاز الفيء جاز الطلب إذ هو تابع.

ويجاب بمنع الملازمة وبنصّ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (١٢)،


(١) الفتح (٩/ ٤٢٦).
(٢) في جامع البيان (٢/ ج ٢/ ٤٢٢) والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ١٣٩).
(٣) أي الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٢٦).
(٤) جامع البيان (٢/ ج ٢/ ٤٢٢) والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ١٣٩).
(٥) جامع البيان (٢/ ج ٢/ ٤٢٢) والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ١٣٩).
(٦) جامع البيان (٢/ ج ٢/ ٤٢٣) والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ١٣٨).
(٧) في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ٤٢٥).
(٨) البحر الزخار (٣/ ٢٤٧).
(٩) المغني (١١/ ٣٠ - ٣١).
(١٠) المغني (١١/ ٣١) ومعجم القراءات (١/ ٣٠٩ - ٣١٠).
(١١) البناية في شرح الهداية (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦) والاختيار (٣/ ٢٠٣).
(١٢) سورة البقرة، الآية: (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>